ملتقى جحاف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى جحاف: موقع ومنتدى إخباري سياسي اجتماعي ثقافي عام يختص بنشر الأخبار وقضايا السياسة والاجتماع والثقافة، يركز على قضايا الثورة السلمية الجنوبية والانتهكات التي تطال شعب الجنوب من قبل الاحتلال اليمني
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر|

وثائق مهمه في القضيه الجنوبيه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
عضــــو رائع
ذئب الجنوب
ذئب الجنوب
عضــــو رائع
اس ام اس أنالاأكرهُ الناسَ
ولاأسطوعلى أحدٍ
ولكنّي إذاماجعتُ
آكلُ لحمَ مغتصبي

الجنوب الحر

عدد المساهمات : 732

تاريخ التسجيل : 22/06/2009

العمر : 44

الموقع : المملكه العربيه السعوديه

وثائق مهمه في القضيه الجنوبيه  Empty
مُساهمةموضوع: وثائق مهمه في القضيه الجنوبيه وثائق مهمه في القضيه الجنوبيه  Emptyالسبت 5 فبراير - 8:13

السلااااام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسمحوا لي ان اضع بين اياديكم مقترح قد يفيدنا من ناحية الاطلاع لكي نعرف كل ما يدور حول القضيه الجنوبيه ونكون على درايه عندما يتحدثون عن وثائق واتفاقيات تمت بين قيادات الدولتين من اتفاقيات الوحده واتفاقيات العهد والميثاق وقرارات حرب 94 وفتوى الديلمي وكل ما يخص الجنوب لندعه في صفحه واحده وتكون بداية مبادره لنختصر قضية الجنوب في رئيه واحده بدل التخبط الذي يدور في الساحه فمنهم من يطالب بالجنوب العربي ومنهم من يطالب باستعادة جمهورية اليمن الديمقراطيه الشعبيه ومنهم من يطالب بقرارات 94 وهذه التخبط والتشتت لا يخدم القضيه الجنوبيه
وهنا اطرح اولا وثيقة العهد

بسم الله الرحمن الرحيم
وثيقة العهد والاتفاق
مقدمة:

الحمد لله القائل ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا) صدق الله العظيم

في الفترة من 1 جمادي الأخر إلى 7 شعبان 1414هـ الموافق 22-11-1993م إلى 18 -1-1994م ..عقدت لجنة حوار القوى السياسية أعمالها المتواصلة الدؤوبة في كل من صنعاء وعدن في مسعى وطني صادق لاحتواء الأزمة السياسية التي يعيشها الوطن للوصول إلى المخارج الحقيقية للدفع بمسيرة الوحدة اليمنية المباركة التى تحققت في 22 مايو 1990م في طريق المسيرة من اجل تعزيز الوحدة والديمقراطية واستقرار وترسيخ بناء دولة النظام والقانون والمؤسسات.
وجاءت جهود لجنة حوار القوى السياسية بعد أن بلغت الأزمة السياسية وتداعياتها حدا لايمكن لأحد القبول به . واستجابة للحاجة الماسة لتكاتف جميع أبناء الوطن اليمني من اجل الإسراع في وضع نهاية حاسمة لتلك الأزمة وأثارها السلبية والضارة التي كادت أن تعصف بالوطن والشعب وتؤدي بوحدتها وتماسكها وتطيح بكل مكتسبات الشعب الوطنية بعد معاناته ونضاله الطويلين الذي زكته دماء وقوافل الشهداء من الآباء والأجداد
لقد بدا اليمن أمام العالم اجمع وكأنه على وشك السقوط في هاوية محققة جراء تلك الأزمة الناجمة في الأساس عن افتقاد الثقة والأخطاء المتراكمة والتجاوزات الخطيرة والتدخلات في المهام والصلاحيات وعدم الالتزام بالدستور والقوانين والنظم النافذة .. وهو ما أدى إلى تفاقم تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإضرار بقوت الشعب على النحو المحزن الذي ألت إليه الأمور وبعد جهود صادقة مضنية من اجل وضع الخطوات والقواعد النهائية لإعادة الاستقرار والأمن في الوطن اليمني الغالي* ولتفادي تكرار ماحدث حماية للوحدة وتوسيعا للمشاركة الشعبية في صنع القرار وانجازه* وتأسيسا لديمقراطية حقة تبدأ من القرية إلى قمة الدولة بغية وضع اللبنات المتينة لدولة يمنية قوية تحمي ولا تهدد تصون ولاتبدد بعد تلك الجهود أثمرت أعمال لجنة حوار القوى السياسية بالوصول إلى هذه الوثيقة التي تشكل البداية السليمة والمدخل الصحيح لبناء اليمن الجديد * يمن الوحدة والحرية * وتؤكد حكمة اليمانيين في تغليب العقل والمنطق فوق كل الاعتبارات .
وبإعلان هذه الوثيقة على الشعب اليمني.* تلتزم كافة القوى السياسية بعد أن وقعت عليها كافة الأطراف بالتقيد بها ومواصلة كافة الجهود لتطبيقها ووضعها موضع التنفيذ على النحو الوارد فيها
وتحتوي هذه الوثيقة الوطنية الهامة على القضايا الهامة التي شملها حوار القوى السياسية كما يلي:
1_المتهمون في قضايا الإخلال بالأمن:
1- اتخاذ الاجراءت الحازمة للقبض على المتهمين الفارين في حوادث الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات والتقطع وغيرها من الحوادث المخلة بالأمن * والبدء الفوري في محاكمة المقبوض عليهم في الأعمال التخريبية محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها إجراءات العدالة للمتهمين وتنفيذ العقوبات دون تباطؤ
2- تؤكد لجنة الحوار ماتضمنه بيان الحكومة بالنسبة للإجراءات الخاصة بمناهضة الإرهاب المحلي وضرورة الالتزام بسياسة اليمن المناهضة للإرهاب المحلي والخارجي وإبعاد العناصر غير اليمنية التي تتوفر بحقها دلائل كافية لمزاولتها لأعمال تخالف سياسة اليمن وقوانينها أو تروج أو تحرض على مثل هذه الأعمال وإبعاد من تثبت إدانتهم بعد محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها إجراءات العدالة وتنفيذ العقوبة القانونية ويتم ذلك عبر الأجهزة المختصة* ومنع استقدام أو دخول أو توظيف أو إيواء العناصر المتهمة بالإرهاب.
3- تعلن لجنة الحوار للقوى السياسية وقوفها ضد أي تهاون أو تلكؤ عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة من قبل الأجهزة المعنية ضد المتورطين بالأعمال الإرهابية والتخريبية.
4- يعتبر كل من يأوي متهما أو يتستر عليه تعلن الأجهزة الرسمية اسمه أو هاربا من السجن * مخالفا للقانون وتتخذ ضده الإجراءات القانونية.
5- توضع خطة لإلقاء القبض على الفارين.. والمطالبة عبر الانتربول أو عبر القنوات الدبلوماسية بتسليم المتهمين من غير اليمنيين أو الفارين إلى الخارج من اليمنيين أو إجراء محاكمتهم غيابيا.
6- تستكمل التحقيقات مع المتهمين في قضايا الإرهاب والتخريب بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات وفي إطار تكامل التحقيقات والربط بين القضايا ويتولى التحقيق في هذه القضايا محققون مختصون وأكفاء تتوفر فيهم الحيدة وعلى أن تحال القضايا إلى النيابة أولا بأول.
7-تؤكد لجنة الحوار للقوى السياسية على سرعة إصدار لائحة حمل السلاح وتنظيم العمل بها * والنظر في القانون الحالي لجعله أكثر صرامة للحد من حمل السلاح وانتشاره والاتجار به.
8- يتم التحري والتأكد من وجود معسكرات أو مقرات للإعداد والتدريب على أعمال العنف واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
9- لا تتجاوز خطة التنفيذ وإجراءاته مدة ثلاثة أشهر.
10-كل الإجراءات المذكورة في البنود السابقة تتم وفقا للقوانين النافذة وقواعد العدالة
التنفيذ
1- تضع وزارة الداخلية خطة لإلقاء القبض على المتهمين الفارين أو الهاربين من السجن * أو الذين يقفون وراء المتهمين وباسنادعسكري من قبل وزارة الدفاع عند الحاجة.. تحت قيادة وزير الداخلية وتقديم الخطة لمجلس الوزراء خلال أسبوع للمصادقة عليها.
2- يقدم وزيرا الداخلية والعدل كشفا بأسماء المحققين المختارين للتحقيق في هذه القضايا – لمصادقة رئيس الوزراء
3- تجرى المحاكمات في مواقع حدوث الجريمة- وتقدم النيابة العامة مرافعاتها للربط بين القضايا في حالة أن المتهمين في قضية ما شركاء أيضا في قضايا حدثت في مواقع أخرى وتقدم النيابة العامة وممثلوها في المحافظات القضايا للقضاء أولا بأول .
4- يقوم وزيرا الداخلية والعدل بتقديم تقريرا نصف شهري لمجلس الوزراء عن سيئ القضايا- والوقوف بحزم إمام آية تلكؤ أو تباطؤ من أي جهة

2- الجانب الأمني والعسكري:
1_ إزالة جميع النقاط داخل المدن وخارجها سواء كانت تابعة لوزارة الداخلية أو لوزارة الدفاع أو مشتركة.
2-تتولى وزارة الداخلية تحديد الأماكن التي تقتضي المصلحة الأمنية إقامة نقاط فيها على أن تتعاون مع وزارة الدفاع لتحديد النقاط العسكرية والأمنية المشتركة * وتشكل لذلك الغرض لجنة بقرار من مجلس الوزراء خلال أسبوعين * وتقدم هذه الجنة مقترحا بالنقاط المقترح إقامتها * ويصدر مجلس الوزراء قرار في ضؤ ذلك يحدد الأتي
ا- النقاط التي تقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية
ب-النقاط التي تقع تحت مسؤولية وزارة الدفاع
ج- النقاط التي تقع تحت المسؤولية المشتركة
ويبدأ التنفيذ فور إصدار هذا القرار
3- يعقد صلح عام بين القبائل * الغرض منه حقن دماء اليمنيين * ويتم بموجبه إنهاء الثار *واعتبار كل من يمارس الأخذ بالثار خارجا عن القانون * وتتولى أجهزة الدولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضده
التنفيذ:
تشكل لجنة من مجلس الوزراء وبعض الشخصيات العسكرية والسياسية للإشراف على تنفيذ هذا القسم – وتضع اللجنة جدول عمل زمني لأعمالها يقر من قبل مجلس الوزراء
3- تقنين العلاقة وتحديد الصلاحيات:
ا- تجسيد الدستور والقوانين واللوائح في الممارسة وتحديد مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة ورئيس المجلس ونائبه في ممارسة المهام الدستورية * ويعاد النظر في مهام واختصاصات مكتب مجلس الرئاسة وفقا لذلك.
ب- منع التصرف بالمال العام خارج الإغراض المحددة في الميزانية العامة بشقيها الجاري والتنموي المقرة من قبل مجلس النواب * والمحددة في قانون الميزانية العامة * مع ضرورة التقيد بالصلاحيات المحددة للصرف*وتحدد صلاحيات الصرف لكبار مسؤلي الدولة.
ج- لايجوز الامتناع أو التباطؤ عن صرف آية اعتماد مقررة في الميزانية أو التصرف بها من قبل أي جهة غير مختصة وفقا لقانون الميزانية.
د- عدم التدخل في اختصاصات أجهزة الخدمة المدنية والعسكرية * والامتناع عن إصدار التعليمات التي تتنافى مع القوانين وتخلق إرباكا وتميز بين المواطنين وتفقد المستحقين فرصهم في التعيين والترقية.
هـ - إصدار قانون لتحديد مرتبات ومخصصات رئيس مجلس الرئاسة ونائب الرئيس وأعضاء المجلس * ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بموجب الدستور.
التنفــيــذ:
- التزام فوري من الجميع بالتوقف عن الصرف وعدم التدخل في أعمال الهيئات.
- يشكل مجلس الوزراء لجنة لإعداد القوانين واللوائح خلال شهرين
ثانيا: أسس بنـــاء الدولة الحديثة وهيئاتها:
إن المهمة الرئيسية تكمن في بناء الدولة وإصلاح ما علق بها من تشوهات خلال الفترة المنصرمة..حيث أثبتت تجربة السنوات الماضية منذ إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م أن طريقة إدارة شئون الحكم شكلت عائقا إمام اندماج النظامين السابقين وبناء دولة الوحدة.
ولذلك فقد توخى حوار القوى السياسية في عمله هذا الخروج من جو الأزمة إلى جو العمل الديمقراطي الجاد الذي يحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ويرسخ الوحدة الوطنية. وانطلاقا من ذلك ركزت الوثيقة إلى جانب الأسس والمبادئ العامة على تحديد هيئات السلطات المركزية والمحلية للدولة وتحديد صلاحياتها ومهامها حتى يمنع التداخل والتدخل الذي يسبب الإرباك والاحتكام إلى الأزمات.

1- الأسس والمبادئ العامة:
تشكل الأسس والمبادئ العامة التالية أساسا لبناء الدولة وهياكلها سبيلا لإيجاد دولة النظام والقانون والنظام المستقر وضمانة أكيدة للسير في بناء دولة اليمن الحديث المرتكزة على:
1-الإسلام عقيدة وشريعة
2- الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر أو عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة* كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عبر الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
3- الجمهورية اليمنية- دولة عربية إسلامية واللغة العربية لغتها الرسمية.
4- الوحدة اليمنية والنظام الجمهوري.
5- الوحدة الوطنية أساسا لحماية الوحدة وترسيخ أركانها.
6- الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. والتعددية السياسية والحزبية.
7- اللامركزية الإدارية والمالية أساس من أسس نظام الحكم.
8- حماية الحريات العامة
9- احترام حقوق الإنسان
10- حرية العمل النقابي والمهني والإبداعي الفكري والثقافي
11- تشجيع البحث العلمي في مختلف مناحي الحياة

2- الدولة هيئات :
إن بناء الدولة واستكمال مؤسساتها وهيئاتها المركزية واللامركزية وقوانينها وأنظمتها ولوائحها مهمة رئيسية استهدفها كل المشاركين في لجنة الحوار وكافة المشاريع التي عرضت عليها رغبة في تصحيح مسار تجربتنا الوحدوية والديمقراطية الوليدة وبناء دولة النظام والقانون* دولة المؤسسات . التي تعتمد على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية *لإدارة شئون الدولة اليمنية الواحدة. التي تستوعب مضامين الدولة الوطنية القائمة على قاعدة الحكم المحلي باختصاصاته التنموية والخدمية والإدارية والمالية ينظمها القانون.
2-1 هيئات السلطة المركزية:
1- مجلس النواب:
هو الهيئة التشريعية للجمهورية اليمنية.. ويجري انتخابه من قبل الشعب بالاقتراع السري والحر والمباشر ويحدد الدستور صلاحيته مهامه وشروط العضوية وطريقة الترشيح والانتخاب.
2 – مجلس الشورى
ويتكون من عدد متساوي من الأعضاء يمثلون وحدات الحكم المحلي يتم انتخابهم من قبل مجالس المخاليف .. ويحدد الدستور عدد الأعضاء من كل وحدة إدارية وشروط العضوية وطريقة الترشيح الأساسية والانتخاب كما يحدد اختصاصات ومهام المجلس على النحو التالي:
1- إبداء الرأي في القوانين الأساسية وبشكل خاص ما يتعلق بشئون الحكم المحلي * التي يحيلها إليه مجلس النواب وذلك قبل إصدارها من قبل رئاسة الدولة.
2- يشارك مع مجلس النواب في انتخاب أعضاء مجلس الرئاسة .
3- إبداء الرأي في مشروعات الميزانية العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية قبل إقرارها من قبل مجلس النواب وتحال إليه من الحكومة ويرفع ليها ملاحظاته ومن ثم تحيلها الحكومة لمجلس النواب بعد استيعاب ملاحظات ومقترحات المجلس.
4- يتولى انتخاب أعضاء المحكمة العليا للجمهورية ويقدم قضاة الجمهورية ضعف عدد المرشحين ويصدر بهم قرار جمهوري.
5- يتولى انتخاب أعضاء المجلس الإعلامي ومجلس الهيئة العامة للخدمة المدنية وتقدم الحكومة الترشيح ويصدر بهم قرار جمهوري
6- تقديم مقترحات بمشاريع قوانين إلى الحكومة خاصة بشئون الحكم
7- يتولى النظر في قضايا شئون الحكم المحلي المحالة إليه من الحكومة أو المرفوعة من أي مجالس الوحدات الإدارية
8- إبداء الرأي في المعاهدات وقضايا الحدود قبل عرضها على مجلس النواب وتحال إليه من الحكومة
9- النظر في أية قضايا تحيلها الحكومة إلى المجلس.

رئاسة الدولة:
تمثل رئاسة الدولة السلطة السيادية للدولة وتتكون من مجلس الرئاسة من خمسة أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى مجتمعين* وينتخب مجلس الرئاسة رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائه
-لا تزيد فترة العضوية في مجلس الرئاسة عن دورتين انتخابيتين.
لايجوز للرئيس ونائبه وأعضاء المجلس ممارسة أي عمل حزبي إثناء شغلهم لعضوية المجلس (ولانطبق هذا الحكم على أعضاء مجلس الرئاسة الحالي للدورة الحالية)
ويحدد الدستور صلاحيات ومهام المجلس على النحو التالي
1 -تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج
2-دعوة الناخبين في الموعد المحدد للانتخابات العامة.
3- حل مجلس النواب بعد التشاور مع مجلس الوزراء وطبقا للمادة الواردة في الدستور الحالي
4- الدعوة إلى الاستفتاء العام
5- تكليف من يشكل الحكومة وإصدار قرار جهوري بتسمية أعضائها بناء على اختيار رئيس الوزراء المكلف
6- اشتراك مع الحكومة لمناقشة مشروع بيانها قبل تقديمه لمجلس النواب لتنال بموجبه الثقة
7- تلقى تقارير دورية من رئيس الوزراء عن سير تطبيق السياسة العامة للدولة في كل المجالات
8- التشاور مع رئيس الوزراء في تسمية أعضاء مجلس الدفاع الذين يرشحون من قبل مجلس الوزراء طبقا للقانون
9- يصدر القوانين التي يقرها مجلس النواب
10- حق طلب إعادة النظر في أي قانون اقره مجلس النواب
11- توقيع قرارات التعيين والترقية والعزل لكبار قادة القوات المسلحة والأمن من رتبة عقيد وما فوق وبعد موافقة مجلس الوزراء
12- التصديق على قرارات مجلس الوزراء القاضية بإنشاء الرتب العسكرية أو منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون
13- الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى
14- إصدار قرارات بقانون في غياب المجلس بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وفي حالات استثنائية لا تحتمل التأخير ولا تتعارض مع الدستور وعلى أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له بعد صدور القرار
15- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب
16- إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين و استدعاء السفراء بعد موافقة مجلس الوزراء
17- اعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية
18- منح حق اللجؤ السياسي
19-إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقا للقانون
مهام وصلاحيات الرئيس:
يقوم الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية استنادا على مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة:
- يرأس اجتماعات مجلس الرئاسة
- يمثل الجمهورية في الخارج ويوقع على وثائق اعتماد السفراء ويستقبل سفراء البلدان الأخرى
- يوقع القوانين
- يوقع على قرارات مجلس الرئاسة
- طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة حول المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام الحكومة
- يوقع على القوانين بقرارات والقرارات الجمهورية ومعه رئيس الوزراء
- يرأس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب
مهام نائب الرئيس:
يقوم نائب الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية:
- يعاون الرئيس في مهامه وعلى وجه الخصوص يتولى
- مهام الرئيس في حالة غيابه خارج الجمهورية أو في حالة مرض يقعده عن ممارسة مهامه
- طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة في المسائل المتعلقة بشئون الحكم المحلي
- نائبا لرئيس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب
مهام أعضاء مجلس الرئاسة:
المشاركة في أعمال المجلس
يتولى بقية أعضاء مجلس الرئاسة مساعدة الرئيس ونائبه وفقا للائحة داخلية داخلية تنظيم المجلس
4- الحكومة:
مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة .. ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة** وتختص الحكومة على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية بالشئون الخارجية والقوات المسلحة والأمن العام والعملة والموارد السيادية * ورسم السياسة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقتراح مشاريع القوانين والإشراف على تنفيذها
لحكومة مسؤلة مسئولية كاملة وجماعية إمام مجلس النواب

5- السلطة القضائية:
وتتكون من المحكمة العليا للجمهورية والمحاكم التي يحددها القانون ومن النيابة العامة وتتمتع السلطة القضائية باستقلال كامل –ويتم انتخاب أعضاء المحكمة العليا من قضاة ومحامين مؤهلين وممارسين في شئون الشريعة الإسلامية والقانون من قبل مجلس الشورى ولمرة واحدة حتى يبلغ القاضي احد الآجلين أو يسئ إلى شرف المهنة ففي هذه الحالة يفصل ولا يسمح له بالعمل في مجال القضاء مرة أخرى ويحدد الدستور والقانون مهامها وصلاحياتها وطريقة انتخابها وعزلها.

6- الحكم المحلي:
إن نظام الحكم المحلي المراد إقامته يعتمد على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية في ظل الدولة اليمنية الواحدة وعلى مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم ومبدأ النهج الديمقراطي* المعزز للوحدة الوطنية حيث يمارس مواطنو الجمهورية بكل تقسيماتها الإدارية .. حقوقهم وواجباتهم الدستورية بطريقة تمكنهم من التنافس الايجابي لبناء صرح الدولة اليمنية الواحدة من خلال ازدهار وحداتهم الإدارية** اقتصاديا واجتماعيا وإقامة ميزان العدالة وسيادة الأمن والاستقرار والرخاء.

2-2-1 التقسيم الإداري:

يقوم الحكم المحلي على قاعدة تقسيم إداري جديد للجمهورية اليمنية تتجاوز التكوينات والوحدات الإدارية القائمة ويعاد فيها دمج البلاد دمجا كاملا تختفي فيه كافة مظاهر التشطير * وتؤكد على الوحدة اليمنية والوطنية واليمن الجديد.
ويرتكز هذا التقسيم على أسس علمية تراعي الأسس السكانية والجغرافية ومجمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والخدمية للسكان. مشكلا في ذلك قاعدة أساسية للتنمية المتوازنة انطلاقا من ذلك تقسم الجمهورية من 4-7 وحدات إدارية تسمى مخاليف
وتشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية والتجارية – وحدات إدارية (أمانة عامة) مستقلة * وذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإدراي ولها مجالسها المنتخبة وفق أسس وضوابط يحددها القانون* وعلى أن يراعى وضع عدن كمنطقة حرة

2-2-2 صلاحيات الحكم المحلي
يقوم الحكم المحلي على قاعدة الانتخابات المباشرة والحرة والمتساوية لهيئاته* ويتم انتخاب مجالس الحكم فيها. ويتمتع بصلاحيات إدارية ومالية كاملة تمكنه من إدارة شئون الوحدة الإدارية والتنموية والخدمية على قاعدة التنافس الايجابي في إطار الوحدة على أن تنعكس مهمة بناء الدولة في انتقال مركز الثقل في عدد من قضايا إدارة شئون الإدارة المركزية إلى أجهزة الحكم المحلي ويتلخص في التالي:

أولا: الشئون المالية والإدارية والادراية والاقتصادية والاجتماعية:
1_الشئون الإدارية:
يدير الحكم المحلي في الوحدات الإدارية شئون المواطنين العاملين فيه على مستوى الوحدات الإدارية ويعتبر مسئولا مسؤولية كاملة عن قضايا العمل والتعليم والصحة والبلديات والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والنشاطات والفعاليات الثقافية الأخرى داخل الوحدة الإدارية وفقا للسياسة العامة للدولة .كما يتولى شق الطرقات وتخطيط المدن والبناء وغير ذلك من الأعمال التي لا تدخل ضمن نطاق الوظائف السيادية للدولة *وتنظيم العلاقة مع الجهات المركزية فيما يخص هذه الأنشطة على أساس :
1-التخطيط العام والإشراف الرقابي مهمة الإدارة المركزية .
2-التخطيط على مستوى الوحدة الإدارية وكذا المشاركة في التخطيط العام ومسؤولية كاملة في التنفيذ مهمة الحكم المحلي .
3- الشئون المالية
إن نظام اللامركزية في الجانب المالي يعد من أسس الحكم المحلي ينبغي أن يتمخض عنه كفاءة عالية في تعبئة الموارد المالية *وكفاءة اعلي في الاستخدام .
ولمزيد من الوضوح لا بد من التمييز في هذا الباب بين الموارد التي تقع ضمن اختصاص الحكم المحلي وتلك التي تقع ضمن نطاق موارد السيادة وتتمثل في:
الموارد السيادية
-عوائد الجمارك
-ضرائب الدخل على أرباح الشركات العملة على مستوى الجمهورية
-موارد النفط والغاز والثروات المعدنية والسمكية
- أية موارد أخرى ذات طبيعة سيادية ويحددها القانون
1- موارد المياه
تعتبر موارد المياه من المراد السيادية وعليه فان تنميتها والاستفادة العقلانية منها ضرورة من ضرورات الحياة وفق أسس وضوابط يحددها القانون ويتضمن تحديد وتوضيح حدود المسؤولية المركزية والمحلية تجاهها اختصاصات الحكم المحلي في الوحدات الإدارية حتى تحدد طبيعة التعامل معها وطريقة الاستفادة منها.
ب – الموارد المحلية:
الرسوم المحلية* التي يصدر بها قرار من مجلس الوحدة الإدارية وفقا لقانون يحدد صلاحيات وأسس ومجالات إصدار القرار والأنظمة من قبل المجالس المحلية
- ضرائب كسب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية المختلفة في إطار الوحدة
- الضرائب والرسوم على الشركات المسجلة والعاملة في إطار الوحدة الإدارية
- عوائد النشاط الاقتصادي في إطار الوحدة الإدارية
- الزكاة
- الضرائب والرسوم على القات
- الضرائب العقارية
- رسوم المرور والمواصلات والأراضي
- ضريبة حماية البيئة
- الدعم المقدم من الميزانية المركزية
وهذا التحديد لا يعد حصرا نهائيا وإنما على سبيل الإيضاح فقط* ويحدد القانون الموارد السيادية والمحلية أما فيما يخص الإنفاق* فيتضمن الإنفاق الذي يرد في الميزانية السنوية لوحدة الإدارية* بنودا تتعلق بالخدمات الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية للوحدات العامة الداخلة في نطاق الوحدة الإدارية وغيرها من الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصاتها * ويخرج من بنود الإنفاق المحلي تلك الممولة مركزيا كمشاريع الطرقات الرئيسية والمواصلات التي تربط بين الوحدات أو المشاريع الإستراتيجية كالنفط والغاز- والمعادن الهامة
- ينشئ البنك المركزي فروعا له في مختلف الوحدات الإدارية * بصفته بنك البنوك تتولى بدورها جانبا من وظائفه الرئيسية باستثناء:
- الديون الخارجية * الإصدار* إقراض الدولة

3- الشئون الاقتصادية:
تتنافس الوحدات الإدارية في إطار {سياسة الحرية الاقتصادية} بتكوين قاعدتها الاقتصادية بمكوناتها المعروفة.. الإنتاج * التوزيع* فرص الاستثمار وتحسين الخدمات الاجتماعية والرعاية للمواطنين في الوحدة الإدارية ومثل هذا التنافس سيحفز أجهزة الحكم المحلي على تقديم النموذج الأفضل الذي مسؤلة عنه مباشرة وسيكون الأداء هنا مرتبط بمستوى اضطلاع هذه الأجهزة بعملها ومسؤوليتها ولن تتهرب سلطات الحكم المحلي من مسؤوليتها في حالة عجزها بإلقاء التبعة على السلطة المركزية كما هو الحال عندما تختلط المسؤولية .

إن الحكومة ستتفرغ للتخطيط في إطار الأهداف الرئيسية العامة وكذا مراقبة التنفيذ وسيسهل مهامها عاملان:
1- إن الأهداف العامة التي سترسمها ستقوم على أساس حاجة الوحدة الإدارية .
2- إن الرقابة على التنفيذ ستبدأ أيضا من داخل هذه الوحدات الإدارية بسبب رقابة الناخبين وسيضمن ذلك تحقيق الأهداف المرسوم

3- الشرطة والأمن:
يكون الأمن من مهام الحكم المحلي المباشرة في الوحدات الإدارية المختلفة* وتتولى الوحدات الإدارية إدارة قوة الشرطة والأمن الخاصة بها في إطار الخطة الأمنية العامة للدولة * وتمارس مهامها وفقا للضوابط والأسس التي تضعها وزارة الداخلية. وتأتمر تلك الوحدات بأمر السلطات المحلية ويتم تسليحها بشكل موحد تحدد وظائفها وحقوقها وفقا للقانون:
أما قوامها فيعتمد على حاجة كل وحدة إدارية. وتتولى السلطة المحلية المسؤولية المباشرة للأمن في نطاق الوحدة الإدارية. وتنسق خطة المن العام التي تشرف عليه وزارة الداخلية النشطا الأمني فيما بين الوحدات الإدارية وتراقب النشاط الأمني في كل الوحدات الإدارية وفقا للقانون.

4- التعليم:
أ‌- يتم وضع سياسة تعليمية واحدة للجمهورية اليمنية .. وتتولى مجالس الحكم المحلي في الوحدات الإدارية * تنفيذ ذلك على قاعدة التفاعل الايجابي فيما بينها لتقديم النموذج سواء فيما يتعلق بالمؤسسة أو مخرجات التعليم.
ب‌- المعاهد التقنية والفنية ومعاهدو مراكز التأهيل مسؤولية مباشرة للحكم المحلي بما في ذلك تأهيل المعلمين والعناية بهم وتوفير حاجة المدارس منهم
ت‌- مدارس تحفيظ القران ونشرها مسؤولية الحكم المحلي
ث‌- التعليم العالي : يتقيد الحكم المحلي بخطة وسياسة التعليم العالي ومتطلبات التنمية في الحقول المختلفة في الجمهورية

6-الصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى:
أ-فيما عدا مكافحة الأوبئة على صعيد البلاد كلها وإتباع سياسة دوائية وطنية بمعايير موحدة فان الاهتمام بالصحة والأطباء والإشراف على المستشفيات والوحدات الصحية * ووضع نظام لتسييرها ومنح التراخيص والرقابة على العيادات الخاصة والمختبرات والمراكز العلاجية وتشجيعها وتعيين الكادر المخصص هي مهمة الحكم المحلي
ب –تنطبق نفس المعايير في علاقة الأجهزة المركزية بأجهزة الحكم المحلي في مجال الخدمات والأنشطة الاجتماعية الأخرى والعاملة فيها
6- نظام الخدمة المدنية في إطار الوظيفة العامة ونظام العمل:
1- يخضع جميع العاملين في الخدمة المدنية وخارجها لقوانين واحدة .
2- تطبق هذه القوانين في إطار الوحدات الإدارية بحيث يترك نظام التحفيز في إطارها للحكم المحلي ووفقا لحاجاتها وظروفها
3- تحتفظ الوحدات الإدارية وما يتفرع عنها بأرشيفها الخاص بسجلات العاملين وتمارس صلاحية كاملة فيما يخص التوظيف والترقية والفصل والإحالة للمعاش ولاجازات وقرارات التأهيل الداخلي والخارجي الذي يمارس وفقا للخطة العامة للدولة وغير ذلك من القضايا التي ينظمها القانون
4- للسلطة القضائية نظامها المستقل

ثانيا: التكوينات الإدارية في الوحدات وهيئات الحكم:
1-يدير الحكم المحلي مجالس منتخبة من الشعب تمتلك سلطة القرارالادراي والإشراف والمحاسبة والرقابة على أداء أجهزة الحكم المحلي في الوحدات الإدارية التابعة له وتنظم بقانون
2- يشكل في المخالف مكتب تنفيذي ينتخبه مجلس الحكم المحلي في المخلاف من بين أعضائه أو من خارجه * يرأسه رئيس منتخب من قبل مجلس الحكم المحلي ويصدر به قرار جمهوري ويحدد القانون تسمية الهيكل التنظيمي للمكتب وفقا لما تقتضيه طبيعة المهام
3- قرارات مجلس الحكم المحلي ملزمة داخل نطاق الوحدة الإدارية له.ولا يجوز إن يتخذ قرارات تتعدى نطاق حدوده الإدارية
4- قرارات الحكومة ملزمة لهذه المجالس شريطة إن لا تتعارض مع الصلاحيات القانونية المناطة بالحكم المحلي وبين القانون طريقة الرقابة وحدودها وصلاحياتها
5- القوانين التي يتخذها ويقرها مجلس النواب وتصدرها رئاسة الدولة ملزمة للعمل بها في جميع مجالس الحكم المحلي في الجمهورية
6- يتمتع جميع المواطنين اليمنيين بحقوق متساوية وكاملة في جميع الوحدات الإدارية بما في ذلك حق الانتخاب والترشيح لهيئات مجالس الوحدات الادراية حيث يؤخذ معيار المولد أو الإقامة للمواطن كأساس في ممارسة هذا الحق * وفقا للقانون
7- يتكون كل مخلاف من وحدات الحكم المحلي في عدد من الوحدات الفرعية الادراية. وتنظم صلاحيات هيئاتها المنتخبة بما يتفق ومضمون الحكم المحلي وتسمى : ألوية – مديرية- ناحية- بحسب التسلسل وتحدد لهذه الهيئات مهام وصلاحيات تنفيذية في برامج وخطط المخلاف ومهام بلدية خاصة بكل وحدة إدارية فرعية
8- تنتخب مجالس الوحدات الادراية الأدنى رؤساء وأعضاء مكاتبها التنفيذية ويصدر برؤساء المكاتب قرار من رئيس الوزراء

2-3 إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة
إن إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة تعتبر واحدة من القضايا الرئيسية * وتتبع القوات المسلحة مباشرة للحكومة * ولا يجوز إنشاء أي قوة عسكرية أو شبه عسكرية تتبع أي جهة أخرى * ويتم إعداد الخطة العامة لإصلاح ودمج وإعداد بناء وتنظيم القوات المسلحة وفق المبادئ والأسس التالية:
أ‌- القوات المسلحة اليمنية قوات دفاعية مسؤلة عن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية والدفاع عن السيادة الوطنية
ب‌- ضرورة ضبط ميزانية وزارة الدفاع بما يمكنها من أداء دورها وفقا لمقتضيات الدفاع عن الجمهورية اليمنية
ت‌- يحدد حجم القوات المسلحة* موزعة على أنواع الثلاثة الفروع: البرية *البحرية * الجوية ولا يسمح ببقاء قوة اوانشاء أي وحدة خلافا لذلك وخارجا عن الثلاثة الفروع المحددة
ث‌- تحديد التشكيلات المطلوبة للقوات المسلحة والملائمة لمسرح العمليات وفقا لما تقره جهات الاختصاص ضمن الشروط ومتطلبات الدفاع عن السيادة واستقلال الجمهورية اليمنية
ج‌- استكمال المؤسسة المادية والبشرية والتشكيلات المقترحة (4) بعد تحديدها من خلال إعادة تركيب وتنظيم التشكيلات الحالية
ح‌- يتم وضع القوات المسلحة بعد تحديد حجمها وتشكيلاتها واستكمال مؤسساتها المادية والبشرية بحسب الأولويات التالية:
1- تموضع الوحدات في المناطق الحدودية
2- تامين مواقع النشاط الاقتصادي للشركات العاملة
3- إعادة تنظيم وتموضع ماتبقى من وحدات في مناطق عمق بحسب الحاجة وكاحتياطي
وانسجاما مع مبدأ تقليص حجم القوات المسلحة الحالي وصولا إلى الحجم المحدد تعتمد الأسس التالية
1- الإحالة للمعاش حسب قانون شروط الخدمة وقانون المكافآت والمعاشات
2- فتح باب الاستقالة* والمعاش الاختياري المبكر
3- إحالة العسكريين العاملين في المؤسسات الحكومية المدنية من قوام القوات المسلحة وتثبيتهم في المؤسسات المدنية التي يعملون بها
خ‌- تنفيذ قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بمنع العمل الحزبي في القوات المسلحة والأمن

د‌- تقسيم الجمهورية إلى مناطق عسكرية
ذ‌- يعاد صياغة قانون شروط الخدمة في القوات المسلحة والأمن ليؤكد على:
1- العمل في القوات المسلحة حق وواجب وطني على كل أبناء اليمن ولابد إن يتمثل هذا المبدأ في تركيب القوات المسلحة دون أي تمييز أو تفضيل
2- تحدد الفترة الزمنية التي يقضيها كبار قادة القوات المسلحة والأمن في الوظائف القيادية بخمس سنوات
3- إن تكون القوات المسلحة نموذج للوحدة الوطنية ويحدد ملاكاتها على أساس الكفاءة والخبرة بحيث تصبح مثالا للوحدة الوطنية بعيد عن كل المؤثرات الحزبية * السياسية * والانتماءات الأسرية، والقروية، والمنطقية، والسلالة، والمذهبية ويعد تنظيمها وفقا لهذه الأسس حتى لتوجد وحدة عسكرية خاضعة للمؤثرات المشخصة أعلاه

2-4 الإعلام الرسمي
تشكل هيئة وطنية من العناصر الوطنية الإعلامية الكفة للإشراف عليه والتخطيط للأجهزة الإعلامية الرسمية تحل محل الوزارة ضمانا لخدمتها لصالح المجتمع بعيدا عن التمييز لأي طرف سياسي وبما يمكنها من أداء دورها الإعلامي والتثقيفي وخدمة رسالتها

2-5 التربية والتعليم

التأكيد على توحيد المناهج الدراسية في جميع المدارس والكليات والمعاهد وإزالة كل ملاحق بالمناهج من تشويهات والسعي الحثيث لتحديث المناهج العلمية لتواكب العصر والعمل على إعداد جيل يمني موحد العقيدة والرؤى الوطنية القومية

2-6 المجلس الأعلى للأمن القومي
1- يشكل مجلس اعلي للأمن القومي بالجمهورية اليمنية تحدد مهامه في إجراء الأبحاث والدراسات وإعداد التوصيات لرئاسة الدولة والحكومة بهدف حماية السيادة الوطنية لرئاسة الدولة والحكومة بهدف حماية السيادة الوطنية وتوطيد علاقة بلادنا بالوطن العربي والعالم على ضؤ الوضع العالمي الجديد والمتغيرات فيه ويدرس ويبحث بعناية لتجنيب بلادنا من التعرض للكوارث والأزمات والاهتزازات الزاحفة على معظم بلدان العالم الثالث
2- توضع للمجلس مهام ولوائح لضبط نشاطه وينشأ بقانون
3-يتكون من متخصصين في الشؤون السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية

2-7 جهاز الرقابة والمحاسبة
- ينبغي تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كهيئة رقابية مستقلة عن السلطة التنفيذية وترتبط بالسلطة التشريعية مباشرة وتلتزم لعلنية تقاريرها ويكون للحكومة أداتها في الرقابة المسبقة واللاحقة لأداء الأجهزة التنفيذية المركزية والمحلية
- يشترط إن يتوفر في أجهزة الرقابة وجود عناصر قوية وكفوءة ومحايدة ويكون بمقدورها الصمود أما م كافة الضغوط وتصمد في وجه أي محاولة تعترض تأدية مهامهم في هذا الجانب أو تسخرها لإغراض سياسية أو محسوبية

2-8 الإصلاح في مجال الوظيفة العامة
إن الإصلاح في جانب الإدارة والوظيفة العامة لابد إن يخضع لدراسة الأوضاع الراهنة بصورة عميقة بدا بقواعد النظام مرورا باجراءته العملية وصولا إلى قياسات الأداء ولما كانت الإدارة اساسها الإنسان لانه العنصر الفاعل والمؤثر فيها فان الإصلاح ينبغي إن يتوجه إليه في الدرجة الأولى لإعداده وبنائه إلى جانب إعادة صياغة الانضمة واللوائح والقواعد العملية وفق المبادئ التالية :
a. الوضوح والبساطة في الأنظمة لتسهيل فهمها وتطبيقها
b. تحديد دقيق وسليم للواجبات والمسؤوليات والصلاحيات
c. وضع قواعد ثابتة لتفويض الصلاحيات من الأعلى إلى الأدنى على كل المستويات المركزية والمحلية
d. إعداد اللوائح الإدارية وأنظمة العمل بدقة
e. إعداد دليل عمل بإجراءات المعاملات الخاصة بالمواطنين في مختلف المجالات
وإضافة إلى أهمية إعداد الأنظمة فان الاهتمام بالعنصر البشري في الإدارة العمل بما يلي :
أ‌- تكثيف عملية التدريب المستمرة للقدرات العلمية للقيادات والكوادر الادراية
ب‌- توفير البيئة المناسبة للعمل والاهتمام بإيجاد فرص عمل جديدة
ت‌- تحييد الإدارة واعتبار الوظيفة العامة حق وواجب وتخضع التعيينات في جميع المناصب الادراية لشروط الخدمة المدنية واللوائح والنظم والقوانين النافذة ويعتبر نواب الوزراء وما فوق مناصب سياسية
ث‌- إنشاء محاكم أدراية متخصصة تبت في قضايا المخالفات الإدارية خلال فترة أقصاها 6 اشهرمن توقيع هذه الوثيقة
ج‌- تشكيل هيئة عامة للخدمة المدنية بدلا عن الوزارة تتبع مجلس الوزراء

ثالــثا: الاقتصاد والتنظيم المالي:
إن عدم استكمال بناء الدولة اثر تأثيرا مباشرا على الوضع الاقتصادي والمالي وكان من ابرز عوامل غياب الوحدة المؤسسية للدولة بقاء البلاد دون سياسة اقتصادية ومالية محددة وواضحة تنظم هذا الميدان الحيوي والهام *وكان لغياب السياسة الاقتصادية الواضحة من اليوم الأول لولادة تجربتنا الوحدوية الديمقراطية بالرغم من إن السياسة المعلنة كانت (الحرية الاقتصادية) إلا إن تلك السياسة لم تستكمل حلقاتها لتمكين الاقتصاد من النمو في إطارها فكان الاضطراب والقلق وحلت الفوضى محل التنظيم وأصبح الإنفاق العام في ظل غياب وحدة الإرادة السياسية والقرار الحاسم احد مصادر تقوية الفوضى التي عكست نفسها على العملية الوطنية وأدت إلى تدهور قوة الريال الشرائية وتعثر الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية كالزراعة والصناعة وطغت موجة الغلاء وتراجعت القيمة الحقيقية للأجور ومدا خيل السكان إمام تحول الأسعار التي حكمتها تدهور قيمة العملة الوطنية بالإضافة إلى هذا وذاك طغيان العجز في الميزانية العامة من هنا تأتي عملية إصلاح الأوضاع الاقتصادية في إطار سياسة الحرية الاقتصادية ومن خلال عدد من الإجراءات العاجلة بوقف التدهور أمر في غاية الأهمية وانطلاقا من ذلك كله وحرصا في الخروج بسياسة متكاملة تتداخل وتتكامل مع عملية إصلاح بنية الحكم كلها نجد ضرورة أتباع الخطوات التالية
a. التقيد بموازنة عامة للدولة محددة لأوجه الإنفاق والموارد يتم خلالها التخلص من العجز المتصاعد الناشئ عن الفجوة التمويلية الكبيرة بين الإنفاق و الموارد من خلال التركيز على زيادة الموارد وتقليص الإنفاق وتنظيمه في حدود الحاجة الضرورية
b. العمل بموجب خطط متوازنة للتنمية وبرنامج استثماري سنوي لتامين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة
c. إصلاح نظام النقدي لوقف تدهور العملة الوطنية وتفعيل وظيفة البنك المركزي في ذلك وتنظيم وظائفه بما لا يتعارض مع وظائف البنوك التجارية واتخاذ الإجراءات الضرورية والعملية لصيانة العملة بما في ذلك إصدار العملة الجديدة المتفق عليها وتنظيم الصرافة ومكافحة التزوير للعملة
d. مكافحة الفساد والرشوة والتسيب الإداري والكشف عن مهربي السلع والأسلحة والمخدرات ومحاسبتهم طبقا للقوانين النافذة
e. تنفيذ القرار الخاصة بإقامة المنطقة الحرة في عدن على إن يبدأ المشروع في الإجراءات التنفيذية فورا حتى تستكمل كافة الإجراءات في نهاية هذا العام الجاري
f. تنظيم نشاط المؤسسات والشركات العامة والرقابة عليها وخاصة فيما يخص نشاطها المؤثر على النقد الأجنبي الذي تلجا إليه لتميل أنشطة أصبحت مصدر استنزاف للاقتصاد
g. اتخاذ قرار سريع تعامل بموجبه خامات الصناعة الوطنية الأساسية ومدخلان الزراعة والأسماك وغيرها من الأنشطة الإنتاجية أسوة بالمواد الغذائية التي يمولها البنك المركزي لوقف تصاعد أسعارها وتدهور هذا النشاط الحيوي للاقتصاد الوطني

رابعا تعديل الدستور

نظرا لأهمية الدستور كوثيقة بالغة الأهمية في حياة شعبنا في حاضره ومستقبله يتم مايلي:
1- الالتزام بالدستور الحالي حتى يتم تعديله
2- لتنفيذ مات ضمنته وثيقة العهد والاتفاق وما يتطلبه من تعديلات دستورية يتم العمل الجاد لإجراء التعديلات الدستورية خلال فترة 3 أشهر ولا تتجاوز 5 أشهر وتشكل لهذا الغرض لجنة وطنية من العلماء وإطراف حوار القوى السياسية وبعض المختصين من جامعتي عدن وصنعاء ومشاركة بعض الشخصيات الاجتماعية لوضع مشروع للتعديلات الدستورية أخذه في الاعتبار مسودة مشروع التعديلات بما لا يتعارض مع المبادئ الأسس العامة والمهام والصلاحيات المحددة للمهام والصلاحيات المحددة للهيئات وطريقة تكوينها في وثيقة عهد واتفاق إطراف حوار القوى السياسية وتتفرغ اللجنة لهذه المهمة تفرغا تاما حتى تتمكن من انجاز عملها في الفترة الزمنية المحددة
3- إعادة النظر في النظام الانتخابي البرلماني والمحلي بصورة شاملة وعلى وجه الخصوص الانتخابات بالقائمة النسبية علة ضوء دراسة علمية تراعي التجربة اليمنية والتجارب الإنسانية الأخرى ويعاد النظر في قانون الانتخابات على ضؤ نتائج هذه الدراسة

خامسا: الية التنفيذ:
لضمان تنفيذ ماجاء بهذه الوثيقة الوطنية التي تستهدف تصحيح مسار الوحدة وبناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون لابد من حشد كل الطاقات الوطنية الرسمية والشعبية لذلك وعليه يمكن اعتماد الآلية التالية:
1- إعطاء الحكومة كافة الصلاحيات وعدم التدخل في أعمالها وبما يمكنها من تنفيذ المهام المناطة بها
2- تضع الحكومة جداول زمنية لانجاز المهام المحددة خلال شهر
3- كل ماورد بهذه الوثيقة ويتطلب تعديلا دستوريا يعمل به فور إقرار التعديلات الدستورية على أن يتم التحضير المتوازي لبعض المهام مع إعداد مشروع التعديلات الدستورية أما القضايا التي لا تتطلب تعديلا دستوريا فتنفذ فورا
4- علانية الإجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يخص تنفيذ هذه الوثيقة وبيان الحكومة
5- عقد مؤتمر صحفي كل شهر يحدد التقدم في تنفيذ المهام ويعين ناطق رسمي باسم الحكومة

سادسا: الية المتابعة
1-تتولى لجنة حوار القوى السياسية مهام المتابعة والإشراف على تنفيذ القرارات التي نصت عليها وثيقة(عهد واتفاق بين أطراف حوار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة)
2- تصدر قرارات تنفيذية بمنح اللجنة بما يلي :
أ- حق الحصول على المعلومات من أي جهة كانت وبشكل خاص فيما يساعد اللجنة على تنفيذ مهامها
ب- حق استخدام وسائل الإعلام لنشر بياناتها التي تتعلق بتوضيح سير تنفيذ الوثيقة والعوائق التي تقف إمامها والمتسببين في تعطيلها سواء كانوا أشخاص أو هيئا
جـ - توفير الحكومة للجنة متطلباتها المكتبية والادراية التي تساعدها على أداء دورها


سابعا الترتيبات والظروف الأمنية المطلوبة توافرها للتوقيع على الاتفاقية وبدء تنفيذها:
تشكل لجنة من إطراف الحوار وذلك للقيام بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير الظروف الأمنية المطلوبة للتوقيع على الاتفاقية وضمانات مباشرة التنفيذ بالتنسيق مع الرئيس والنائب ويحدد الموعد على ضؤ الترتيبات التي يتفق عليها

خاتـــــــمة:

إن انجاز هذه الوثيقة بالاتفاق على ماورد فيها يشكل أساس قويا لإصلاح أوضاع بلادنا السياسية والاقتصادية ويخرجها من كافة أزماتها المتلاحقة التي عرفتها وعطلت إمكانياتها وإخضاعها للقلق والاضطرابات.

نعم إن انجاز عمل كهذا يتطلب إرادة سياسية قوية موحدة القول والفعل بالعمل والحركة والوفاء بالوعد والصدق والالتزام ولاتاخدها في الحق لومه لائم طالما وهدفنا هو صيانة الوحدة وحماية الجمهورية والحفاظ على مسيرتنا وخيارنا الديمقراطي وتأكيد رغبة شعبنا في تحقيق أهدافه في امن الإنسان واستقراه ورخائه

ومن الله نرجو التوفيق وهو من وراء القصد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عضــــو رائع
ذئب الجنوب
ذئب الجنوب
عضــــو رائع
اس ام اس أنالاأكرهُ الناسَ
ولاأسطوعلى أحدٍ
ولكنّي إذاماجعتُ
آكلُ لحمَ مغتصبي

الجنوب الحر

عدد المساهمات : 732

تاريخ التسجيل : 22/06/2009

العمر : 44

الموقع : المملكه العربيه السعوديه

وثائق مهمه في القضيه الجنوبيه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق مهمه في القضيه الجنوبيه وثائق مهمه في القضيه الجنوبيه  Emptyالسبت 5 فبراير - 8:36

وهذه كلمة فخامة الرايس علي سالم البيض في وثيقة العهد والتفاق في الاردن
https://www.youtube.com/watch?v=RNKkWzWyJbk&feature=related
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عضــــو رائع
ذئب الجنوب
ذئب الجنوب
عضــــو رائع
اس ام اس أنالاأكرهُ الناسَ
ولاأسطوعلى أحدٍ
ولكنّي إذاماجعتُ
آكلُ لحمَ مغتصبي

الجنوب الحر

عدد المساهمات : 732

تاريخ التسجيل : 22/06/2009

العمر : 44

الموقع : المملكه العربيه السعوديه

وثائق مهمه في القضيه الجنوبيه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق مهمه في القضيه الجنوبيه وثائق مهمه في القضيه الجنوبيه  Emptyالسبت 5 فبراير - 8:38

وهذه فتوى حرب 94
هذه فتوى الدكتور عبد الوهاب الديلمي في حرب 1994:


"إننا نعلم جميعاً أن الحزب والبغاة في الحزب الاشتراكي المتمردين هؤلاء لو أحصينا عددهـم لوجدنا أن أعدادهم بسيطة ومحدودين ولو لم يكن لهم من الأنصار والأعوان مـن يقف إلـى جانبهم ما استطاعوا أن يفعلوا ما فعلوه فـي تاريخهم الأسـود ....أنهم أعلنوا الـردة والإلحاد والبغي والفساد.....هؤلاء الذيـن هـم رأس الفتنة إذا لـم يكن لهم مـن الأعوان والأنصار ما استطاعوا أن يفرضوا الإلحـاد علـى أحد......ولا أن يعلنوا الفسـاد ولا أن يستبيحوا المحرمات ولكن فعلوا ما فعلوه بأدوات هذه الأدوات هم هؤلاء الذين نسميهم اليوم المسلمين هؤلاء هم الجيش الذي أعطى ولائه لهذه الفئة.....وهنا لابد من البيان والإيضاح فـي حكم الشرع في هذا الأمر :

أجمع العلماء أنه عند القتـال بل إذا تقاتـل المسلمين وغير المسلمين فإنه إذا تترس أعـداء الإسلام بطائفة من المسلمين المستضعفين من النساء والضعفاء والشيوخ والأطفال ولكن إذا لم نقتلهم فسيتمكن العدو من اقتحام ديارنا وقتل أكثر منهم مـن المسلمين ويستبيح دولة الإسلام وينتهك الأعراض إذاً فقتلهم مفسدة أصغر من المفسدة التي تترتب على تغلب العدو علينا فإذا كان إجماع المسلمين يجيز قتـل هؤلاء المستضعفين الذيـن لا يقاتلوا فكيف بمن يقف ويقاتل ويحمل السلاح هذا أولاً....
والأمر الثاني الذين يقاتلون في صف هؤلاء المتمردين هم يريدون أن تعلوا شوكة الكفر وأن تنخفض شوكة الإسلام وعلى هذا فإنه يقول العلماء من كان يفرح في نفسه فـي علو شوكة الكفر وانخفاض شوكة الإسلام فهو منافق أما إذا أعلن ذلك وأظهره مرتداً أيضاً".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عضــــو رائع
ذئب الجنوب
ذئب الجنوب
عضــــو رائع
اس ام اس أنالاأكرهُ الناسَ
ولاأسطوعلى أحدٍ
ولكنّي إذاماجعتُ
آكلُ لحمَ مغتصبي

الجنوب الحر

عدد المساهمات : 732

تاريخ التسجيل : 22/06/2009

العمر : 44

الموقع : المملكه العربيه السعوديه

وثائق مهمه في القضيه الجنوبيه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق مهمه في القضيه الجنوبيه وثائق مهمه في القضيه الجنوبيه  Emptyالسبت 5 فبراير - 8:39

وهذه قرارات مجلس الامن الدولي بحرب 94
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 924 الصادر 1- 6- 1994م .


هذا القرار اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم 3386 المنعقدة يوم 1 حزيران / يونيو 1994م

إن مجلس الأمن وقد نظر في الحالة في جمهورية اليمن وإذ يأخذ في اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وإذ يساوره بالغ القلق إيذاء موت المدنيين الأبرياء الفاجع وإذ يقدر الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية ودول التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول المجاورة والدول المعنية الأخرى في سبيل المساهمة في حل الصراع بالوسائل السلمية وفي ضمان إحلال السلم واستقرار في جمهورية اليمن .
وإذ يرى أن استمرار الحالة يمكن أن يعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر .
1- يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار .
2- يحث على الوقف الفوري لتوريد الأسلحة وغيرها من المعدات التي قد تسهم في استمرار الصراع .
3- يذكر كل من يهمه الأمر أنه لايمكن حل الخلافات السياسية باستخدام القوة ويحثهم على العودة فوراً إلى المفواضه مما يسمح بحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية وإعادة إحلال السلم والاستقرار .
4- يطلب من الأمين العام إيفاد بعثة لتقسي الحقائق إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن عملياً من أجل تقييم الإمكانيات لتجديد الحوار بين جميع الأطراف المعنية ولبذل المزيد من الجهود من جانبهم لحل الخلافات بينهم .
5- يطلب من الأمين العام أن يقدم إليه تقريراً عن الحالة في وقت مناسب ولكن في موعد لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ إنجاز مهمة تقسي الحقائق .
6- يقرر إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي .
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 931 الصادر في 29يونيو 1994م

اتخذ مجلس الأمن هذا القرار في جلسته رقم 3394المنعقدة في 29حزيران/ يونيو 1994م.
إن مجلس الأمن:
إذ يعيد تأكيد قرارة- 924-(1994) المؤرخ 1حزبران/ يونيو1994 م بشأن الحالة في الجمهورية اليمنية (اليمن).
و قد نظر في تقرير الأمين العام عن بعثة تقصي الحقائق الموفدة إلى اليمن, المؤرخ 27 حزيران / يونيو 1994 ((S/1994/764.
و إذ يرحب بالمساعي التي يبذلها الأمين العام و مبعوثه الخاص و جامعة الدول العربية.
و إذ يؤيد بقوة النداء الموجه من الأمين العام من أجل الوقف الفوري و التام لقصف مدينة عدن, و إذ يدين عدم الاكتراث بهذا النداء.
و إذ يشعر بانزعاج بالغ لعدم تنفيذ أو مواصلة وقف إطلاق النار بالرغم من قيام الجانبين بإعلان وقف إطلاق النار عدة مرات.
و إذ يساوره بالغ القلق إزاء الحالة في اليمن, و بصفة خاصة إزاء تدهور الحالة الإنسانية في أنحاء عديدة من البلد.
و إذ تثير جزعه التقارير التي تفيد باستمرار توريد الأسلحة و غيرها من العتاد.

1. يكرر تأكيد مطالبته بوقف إطلاق النار فوراً:
2. يشدد على أهمية وجود وقف إطلاق نار يشمل جميع العمليات الأرضية و البحرية و الجوية و تنفيذه تنفيذاً فعالاً بما في ذلك وجود أحكام تتعلق بوضع الأسلحة الثقيلة في أماكن تجعل عدن خارج مرماها:
3. يشجب بقوة إيقاع إصابات و دمار بين المدنيين نتيجة للهجوم العسكري المستمر على عدن:
4. يطلب إلى الأمين العام ومبعوثه الخاص مواصلة المحادثات تحت رعايتهما مع جميع المعنيين بهدف تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار و إمكانية إنشاء آلية مقبولة للجانبين, يفضل أن تشترك فيها بلدان من المنطقة لرصد وقف إطلاق النار و التشجيع على احترامه و المساعدة على منع انتهاكه و تقديم تقرير إلى الأمين العام:
5. يكرر تأكيد مطالبته بالوقف الفوري لإمدادات الأسلحة و غيرها من العتاد:
6. يكرر تأكيد أن الخلافات السياسية لا يمكن حسمها عن طريق استعمال القوة و يأسف بالغ الأسف لقعود كافة الأطراف المعنية عن استئناف الحوار السياسي فيما بينها و يحثها على القيام بذلك فوراً و بدون أية شروط مسبقة لكي تتيح بذلك التوصل إلى حل سلمي لخلافاتها و استعادة السلم و الاستقرار و يطلب إلى الأمين العام و مبعوثه الخاص دراسة السبل المناسبة لتيسير تحقيق هذه الأهداف:
7. يعرب عن بالغ قلقه إزاء الحالة الإنسانية الناجمة عن النزاع و يطلب إلى الأمين العام أن يستخدم الموارد الموجودة تحت تصرفه بما في ذلك موارد و كالات الأمم المتحدة ذات الصلة في تـلبية احتياجات المتضررين بالنزاع بصفة عاجلة لا سيما سكان عدن و الأشخاص المشردين من جراء النزاع و يحث جميع المعنيين على أن يتيحوا سبيلاً إنسانياً لوصول إمدادات الإغاثة و أن يسهلوا توزيعها على من هم بحاجة إليها أينما وجدوا:
8. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً مرحلياً عن تنفيذ هذا القرار بأسرع ما يمكن و على أي حال في غضون 15 يوماً من اعتماد هذا القرار:
9. يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد النظر الفعلي:


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عماد
عضـــو جــديـد
اس ام اس النص

عدد المساهمات : 6

تاريخ التسجيل : 07/02/2011

وثائق مهمه في القضيه الجنوبيه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق مهمه في القضيه الجنوبيه وثائق مهمه في القضيه الجنوبيه  Emptyالأربعاء 9 فبراير - 1:31

عفوا معليش إخواني
ما فائدة سرد هده الوثائق
وما سبل خدمتها لقضيتنا
وثائق معروفة ومحفوظة بكل مكان
وسؤالي هل سرد الوثائق سيحل التخبط الحاصل وما هو الحل بعدما سردت الوثائق رغم أنها معروفة وغالبية من يعمل بالعمل السياسي يعلمها
فنريد سرد الحل بعد سرد الوثائق
ولكم مني جزيل الشكر والعرفان
ومرة ثانية معليش اتحملونا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وثائق مهمه في القضيه الجنوبيه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى جحاف :: الملتقى الاخباري والسياسي :: الملتقى السياسي العام-